الشيخ المنتظري
246
كتاب الزكاة
بل الأقوى استقراره أيضا فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول فابتداء الحول الثاني إنما هو بعد تمامه . [ لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول ] [ مسألة 9 ] : لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول كما لو نقصت عن النصاب ، أو لم يتمكن من التصرف فيها ( 1 ) ، أو عاوضها بغيرها وان كان زكويا من جنسها . فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلا ومضى ستة أشهر فعاوضها بمثلها ومضى عليه ستة أشهر أخرى لم تجب عليه الزكاة ( 2 ) .
--> ( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .